الشيخ الجواهري
266
جواهر الكلام
الماء ) * فينتقض حينئذ إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا ( 1 ) في الثاني على ما عرفت كالأول أيضا ، ففي المعتبر " لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله ، وهو مذهب أهل العلم " إلى آخره . وفي المنتهى " ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة ، ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ، ولا نعرف فيه خلافا إلا ما نقله الشيخ عن أبي سلمة " إلى آخره . وفي التذكرة " ينقض التيمم كلما ينقض الطهارة المائية ، ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله - إلى أن قال - وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة " وفي الذكرى " يستباح بالتيمم ما لم ينقض بحدث أو وجود الماء عند علمائنا أجمع سواء خرج الوقت أو لا ، وسواء كانت الثانية فريضة أو نافلة " وفي المدارك في شرح عبارة المصنف " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة " وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد " وينقضه نواقضها ، والتمكن من استعمال المائية لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع والنصوص " إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب ، وظاهر الجميع إن لم يكن صريحا ما ذكرناه سابقا من انتقاض كل تيمم بدل من الوضوء أو الغسل بكل حدث أصغر أو أكبر كما هو واضح . * ( التاسع من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ) * للوضوء أو الغسل * ( ولا مسحه ) * ولو بوضع جبيرة عليه إن كان من ذوي الجبائر * ( جاز له التيمم ) * كما في المبسوط والخلاف والقواعد وغيرها ، بل لا أعرف فيه خلافا ، لصدق عدم الوجدان بعدم التمكن من الاستعمال لتمام الطهارة ، وتناول أدلة المرض من الآية ( 2 ) وغيرها ، ولاطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسلي ابن أبي عمير ( 3 ) " يتيمم المجدور والكسير
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب التيمم ( 2 ) سورة النساء - الآية 43 ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 3 - 4